مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 377

ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.

259

2 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن قال : فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.

260

3 عنه عن الهيثم بن محمد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السّلام قال : من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له.

261

4 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل اشترى جارية فقال أجيئك بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الاستحباب فنقول إنه يستحب للبائع أن يصبر إلى شهر وإن لم يجب عليه ذلك أكثر من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك هو بالخيار ، والوجه الآخر : أن يكون هذا الحكم يختص الجوار دون سائر الأمتعة ويخص هذا من عموم الأخبار المتقدمة كما يخص ما يفسد من يومه كذلك لان الشرط فيه يوم واحد فإن جاء بالثمن وإلا فلا بيع له.

262

5 روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرجل الذي يشتري الشئ الذي يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن فقال : إن جاء فيما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له.

__________________

259 260 التهذيب ج 2 ص 124 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 277.

261 التهذيب ج 2 ص 140.

262 التهذيب ج 2 ص 125 الكافي ج 1 ص 377.

الصفحة 78 من 377