مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 75 من 377

249

4 عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن أعطى رجلا ورقا بوصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه بعد لا أجد وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا قال : لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة لا يزداد عليه شيئا.

250

5 عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام من اشترى طعاما أو علفا فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلا رأس ماله لا تظلمون ولا تظلمون.

251

6 عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة والنصف ورقا فقال : لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه.

252

7 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يسلف الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته فخذ مني ثمنه قال : لا بأس بذلك.

253

8 سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام الرجل يسلفني في الطعام فيجئ الوقت ليس

__________________

249 التهذيب ج 2 ص 127 الكافي ج 1 ص 391.

250 التهذيب ج 2 ص 127 بزيادة فيه.

251 التهذيب ج 2 ص 127 الفقيه ص 288.

252 253 التهذيب ج 2 ص 126 الكافي ج 1 ص 381.

الصفحة 75 من 377