يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله فقال : مره إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله إني إنما أعلمه الكتاب والحساب واتجر عليه بتعليم القرآن حتى يطيب له كسبه.
218
5 الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المعلم لا يعلم بالاجر ويقبل الهدية إذا أهدي إليه.
ولا ينافي هذا الخبر :
219
6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم ابن مسكين عن قتيبة الأعشى قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إني أقرأ القرآن فيهدى إلي الهدية فأقبلها؟ قال : لا ، قلت : إن لم أشارطه قال : أرأيت لو لم تقرأه أكان يهدى لك؟ قال قلت لا قال : فلا تقبله.
لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الكراهية لان التنزه عمن هذه صفته أولى وأحرى وإن لم يكن ذلك محظورا.
39 باب كراهية أخذ ما ينثر في الأملاكات والاعراس
220
1 أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام الاملاك (1) يكون والعرس فينثر على القوم فقال : حرام ولكن كل ما أعطوك منه.
221
2 محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن النثار من السكر واللوز وأشباهه أيحل أكله؟ قال : يكره أكل ما انتهب.
222
3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
__________________
(1) الاملاك : النكاح والتزويج.
218 التهذيب ج 2 ص 110. 219 التهذيب ج 2 ص 110 الفقيه ص 272.
220 221 التهذيب ج 2 ص 111 الكافي ج 1 ص 362 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 268. 222 التهذيب ج 2 ص 111.




