مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 377

بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء.

فهذا الخبر يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على التقية لان ما أفتى به عليه السلام في الاخبار الأولة لا يوافق عليه أحد من العامة وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه ، والوجه الآخر : أن نحمله على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح بينهما دون مر الحكم.

25 باب من يجوز حبسه في السجن

154

1 ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن أبن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة ، الغاصب ومن أكل مال اليتيم ظلما ومن أتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا.

155

2 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم فأجروه وإن شئتم فاستعملوه وذكر الحديث.

156

3 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له إفلاس وحاجة خلى سبيله حتى يستفيد مالا.

__________________

154 التهذيب ج 2 ص 90.

155 التهذيب ج 2 ص 91.

156 التهذيب ج 2 ص 90 الفقيه ص 244.

الصفحة 47 من 377