واختلفوا قال : يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق.
138
9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال : أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق.
139
10 عنه عن أبيه عن ابن فضال عن داود بن يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجال شهود فشهدوا أن هذه المرأة امرأة فلان ، وجاء آخرون فشهدوا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال : يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
140
11 محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال سمعته يقول : في رجل ادعى على امرأة أنه زوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك وأقامت أخت هذه المرأة على الآخر البينة أنه زوجها بولي وشهود ، ولم يوقتا وقتا ان البينة بينة الزوج ولم تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
141
12 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن صفوان عن علي بن مطر عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول إن رجلين اختصما في دابة إلى علي عليه السّلام فزعم كل واحد منهما أنها أنتجت عنده على مذوده وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال : " اللهم رب السماوات السبع والأرضين
__________________
138 139 التهذيب ج 2 ص 73 الكافي ج 2 ص 361.
140 141 التهذيب ج 2 ص 73 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 254 بدون الذيل.




