مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 377

فالوجه في قوله : إلا أن تكون حاملا أن نحمله عليه أنه ما كان يقيم عليها الحد إن نكلت عن اللعان وليس المراد به أنه لم يكن يمضي اللعان بينهما بدلالة الخبر الأول ويدل على ما قلناه :

1341

3 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

219 باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضي اللعان

1342

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحد ورد عليه ولده ولا ترجع عليه امرأته أبدا.

1343

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة.

فلا ينافي الخبر الأول لان معنى قوله عليه السّلام : فلا يرد عليه أي لا يلحق به لحوقا تاما يثبت بينهما الموارثة وإنما يلحق به على أن يرثه الابن ولا يرثه الأب ، والذي يدل على ذلك الخبر الذي قدمناه في الباب الأول في اللعان عن زرارة ، ويزيد على ذلك بيانا :

1344

3 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي

__________________

1341 التهذيب ج 2 ص 302. 1342 1343 التهذيب ج 2 ص 303.

1344 التهذيب ج 2 ص 303 بتفاوت في السند والمتن الكافي ج 2 ص 130 وهو ذيل حديث الفقيه ص 451.

الصفحة 376 من 377