مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 377

1338

10 فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام قال : ليس بين خمس نساء وبين أزواجهن ملاعنة ، اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والأمة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.

فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون محمولا على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة على ما قدمناه القول فيه ، والآخر أن يكون بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الأمة وإنما يثبت بمجرد القذف اللعان في الموضع الذي إن لم يلاعن وجب عليه حد الفرية وذلك غير موجود في المسلم مع اليهودية ولا مع الأمة لأنه لا يضرب حد القاذف إذا قذفها ولكن يعزر على ما نبينه في كتاب الحدود إن شاء الله فكان اللعان يثبت بين هؤلاء بنفي الولد لا غير.

218 باب أن اللعان يثبت مع الحبلى

1339

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه قال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى.

1340

2 فأما ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يلاعن في كل حال إلا أن تكون حاملا.

__________________

1338 التهذيب ج 2 ص 304.

1339 التهذيب ج 2 ص 302 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ص 451 بزيادة فيه.

1340 التهذيب ج 2 ص 302.

الصفحة 375 من 377