مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 377

أن ينتفي من ولدها لمكان التهمة التي ليست بمقطوع بها وإنما جاز ما قلناه في الخبرين الأولين إذا لم يكن وطؤه لها إلا أحيانا وفي أوقات يغلب في ظنه أن الولد ليس منه فيكون الحكم فيه ما قلناه.

1313

8 وأما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن خطاب أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه فكان يطأها فدخل يوما منزله فأصاب فيها رجلا يخدمه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فإن ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده إلى صاحب الجارية بأن يعتبر ، فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء ألحقه به ، وإن اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.

1314

9 وروى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

215 باب القوم يتبايعون الجارية فوطؤوها في طهر واحد فجاءت بولد لمن يكون الولد

1315

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن

__________________

1313 1314 التهذيب ج 2 ص 299.

1315 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 56 الفقيه ص 326.

الصفحة 367 من 377