213 باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك
1298
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن صفوان عن رفاعة بن موسى النخاس عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال : سئل أبي عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ، فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
1299
2 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.
1300
3 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج قلت : يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال : أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
1301
4 علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها وهي حبلى؟ قال : لا.
1302
5 فأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها.
قال محمد بن الحسن : لا يقربها فيما دون الفرج محمول على ضرب من الكراهية
__________________
1298 1299 1300 التهذيب ج 2 ص 298 الكافي ج 2 ص 50.
1301 1302 التهذيب ج 2 ص 298.




