عليه السّلام في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول إني لم أطأها فقال : إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها ، وقال في الرجل يبيع الأمة من رجل فقال : عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
1290
3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت؟ فقال : ان أمنته فمسها.
1291
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : هل للمشتري ملامستها قال : نعم ولا يقرب فرجها.
فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب.
211 باب أن من اشترى من امرأة جارية ذكرت انه لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها
1292
1 الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
1293
2 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السّلام في الأمة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.
قال محمد بن الحسن : هذان الخبران وردا مطلقين والأفضل استبرائها يدل على ذلك :
__________________
1290 1291 1292 التهذيب ج 2 ص 297.
1293 التهذيب ج 2 ص 297 وفيه محمد بن علي بن علي بن محبوب.




