وقد روي أن الزوج يلاعنها ويجلدون الباقون حد المفتري ، وروي ذلك :
119
2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن خراش عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها قال : يلاعن ويجلدون الآخرون.
والخبر الأول أولى بأن يعمل عليه لأنه موافق لكتاب الله تعالى قال الله عزّ وجلّ : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) فبين أنه إنما يجوز اللعان إذا لم يكن للرجل من الشهود إلا نفسه فإنه يلاعنها ، فأما إذا أتى بالشهود الذين بهم يتم أربعة فلا يجب عليه اللعان.
20 باب أن القاذف إذا عرفت توبته قبلت شهادته
120
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال : يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : نعم.
121
2 عنه عن أبن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحدود إن تاب تقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
122
3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال : نعم ، قلت وما توبته؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال.
__________________
119 التهذيب ج 2 ص 86.
120 121 122 التهذيب ج 2 ص 75 الكافي ج 2 ص 354.




