مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 358 من 377

1282

5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال : خمسة وأربعون ليلة.

1283

6 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض كم عدتها؟ فقال : خمسة وأربعون ليلة.

فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنها إذا كانت في سن من تحيض كما قلناه في الحرة ، يدل على ذلك :

1284

7 ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعون ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعون ليلة.

فبين في هذا الخبر والخبر الأول أنه إنما يجب ذلك إذا كانت ممن يخاف عليها الحبل ، وذلك إنما يكون إذا كانت في سن من تحيض.

1285

8 فأما ما رواه علي بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كان قد مست ، قلت : أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : إن ذ الامر شديد فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

فلا ينافي الاخبار الأولة التي تضمنت استبراءها بخمسة وأربعون ليلة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على من تحيض في هذه المدة حيضة ، لان المراعى في استبرائها بحيضة

__________________

1282 1283 التهذيب ج 2 ص 297.

1284 التهذيب ج 2 ص 296 الكافي ج 2 ص 50.

1285 التهذيب ج 2 ص 297 الكافي ج 2 ص 50.

الصفحة 358 من 377