زوجها لا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمشط.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله إذا كانت التطليقة بائنة يستحب لها الحداد لان استعمال الزينة يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها.
205 باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن منزلها أم لا
1257
1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت إن عليا عليه السّلام لما توفي عمر أتى إلى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
1258
2 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة توفي عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : حيث شاءت ، ثم قال : إن عليا عليه السّلام لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
1259
3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه وكذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها ولا بأس.
1260
4 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن
__________________
1257 1258 التهذيب ج 2 ص 294 الكافي ج 2 ص 116.
1259 التهذيب ج 2 ص 293 الكافي ج 2 ص 107.
1260 التهذيب ج 2 ص 293 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ص 337 إلى قوله عدتها.




