مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 377

1243

8 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفي عنها زوجها قال : إن عليا عليه السّلام قال : في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.

1244

9 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كان له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح.

1245

10 وأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف.

فهذا خبر قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس بممتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة لأنا بينا أن الأمة المطلقة عدتها إذا كان ممن لا تحيض وفي سنها من تحيض شهر ونصف فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها زوجها وعلى هذا الوجه فلا ينافي ما تقدم من الاخبار.

202 باب الرجل يعتق سريته عند الموت ثم يموت عنها

1246

1 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن

__________________

1243 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 131.

1244 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 132 الفقيه ص 454 باختلاف وزيادة فيه.

1245 التهذيب ج 2 ص 292.

1246 التهذيب ج 2 ص 292 الكافي ج 2 ص 132.

الصفحة 348 من 377