مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 345 من 377

المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

1229

2 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه : لا نفقة لها.

1230

3 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.

1231

4 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.

1232

5 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.

فلا ينافي ما قدمناه ، لان قوله عليه السّلام : « ينفق عليها من ماله » نحمله على أنه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما فعلناه في مواضع كثيرة من القرآن وغيره ، والذي يدل على ذلك :

1233

6 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.

__________________

1229 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 115.

1230 1231 التهذيب ج 2 ص 291 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 116.

1232 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 117.

1233 التهذيب ج 2 ص 291 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ص 340.

الصفحة 345 من 377