مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 377

أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

1215

4 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها : إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث.

1216

5 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله.

1217

6 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.

1218

7 عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال : لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.

فأما ما روي من الاخبار من أن لها نصف المهر مثل ما رواه محمد بن مسلم وعبيد بن زرارة والحلبي والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، ومثل :

1219

8 ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

1220

9 عنه عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه قال : في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها زوجها مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد أمهرها صداقها فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها

__________________

1215 التهذيب ج 2 ص 289.

1216 1217 1218 التهذيب ج 2 ص 290.

1219 1220 التهذيب ج 2 ص 290 الكافي ج 2 ص 117.

الصفحة 341 من 377