مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 335 من 377

193 باب أن عدة الأمة قرءان وهما طهران

1192

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرا تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.

1193

2 الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان وإن كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

1194

3 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال : حيضة.

فلا ينافي الخبرين الأولين لأنا قد بينا أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر وإذا كان كذلك فبحيضة واحدة يحصل قرءان القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه السّلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا دخلت في الحيضة الثانية فيكون قد بانت حسب ما قلناه في عدة الحرة.

194 باب أن الأمة إذا طلقت ثم أعتقت كم عدتها

1195

1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال : تعتد عدة الحرة.

1196

2 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن

__________________

1192 التهذيب ج 2 ص 286 الكافي ج 2 ص 130.

1193 1194 1195 التهذيب ج 2 ص 286.

1196 التهذيب ج 2 ص 287 الفقيه ص 347.

الصفحة 335 من 377