مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 377

1180

18 عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال : إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها.

فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة انه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها.

190 باب عدة المستحاضة

1181

1 علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في أيام حيضها أو بالشهور إن سبقت إليها فإن أشتبه فلم يعرف أيام حيضها فإن ذلك لا يخفى ، لان دم الحيض دم عبيط حار ، ودم الاستحاضة دم أصفر بارد.

1182

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : عدة المستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

1183

3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء.

__________________

1180 التهذيب ج 2 ص 272. 1181 التهذيب ج 2 ص 284.

1182 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 110.

1183 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 111 وهو صدر حديث.

الصفحة 332 من 377