عليه السّلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقوله انهم كذبوا على علي عليه السّلام وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تناقض بين الاخبار.
1171
9 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
1172
10 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض.
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكونا محمولين على التقية لأنهما تضمنا تفسير الأقراء بالحيض والأقراء عندنا هي الأطهار وهو جمع ما بين الحيضتين والذي يدل على ذلك :
1173
11 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القرء ما بين الحيضتين.
1174
12 عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القرء ما بين الحيضتين.
1175
13 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الأقراء هي الأطهار.
والوجه الآخر في الخبرين : أن يكون إنما عبر بذلك عن ثلاث حيض من حيث أنها لا تبين إلا عند رؤية الدم من الحيضة الثالثة فعبر عن أول رؤية الدم بأنها حيضة أخرى مجازا وإن لم يكن من شرط ذلك استيفاء الحيضة الثالثة على ما قدمناه ، وليس في الخبر أنه يلزمها أن تستوفي الحيضة الثالثة ولا ينافي هذا التأويل :
__________________
1171 1172 التهذيب ج 2 ص 284.
1173 1174 1175 التهذيب ج 2 ص 283 الكافي ج 2 ص 107.




