واحد مع يمين الطالب في الدين وحده.
111
4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
112
5 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حدثني أبي أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قد قضى بشاهد ويمين.
113
6 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
114
7 الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السّلام قال كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.
115
8 عنه عن فضالة عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال أجاز رسول الله صلّى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف أنه لحق.
فلا تنافي بين هذه الأخبار والاخبار الأولة لأن هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن رسول الله صلّى الله عليه وآله قضى بذلك ولم يبين فيما فيه قضى ، فينبغي أن نحملها على الأخبار المتقدمة المفصلة بأن نقول : إنه قضى بذلك في الدين على ما تضمنته الروايات الأولة والحكم بالمفصل أولى منه بالمجمل ، وقد بيناه في غير موضع.
116
9 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الامر إلينا أجزنا
__________________
111 112 113 114 التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 350.
115 116 التهذيب ج 2 ص 83 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 248.




