مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 377

بعد الغسل والذي اخترناه أولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه السّلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن أذينة من قوله : وحلت للأزواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام من قوله : وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمناها من أنه يجوز العقد عليها رواه أيضا محمد بن مسلم وقد قدمنا الرواية عنه وذكر فيها أنها لا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه.

1169

7 فأما ما رواه علي بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

1170

8 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه السّلام فقالت لعلي عليه السّلام : إن زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ قال : فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب قال : قال فردها إليه مرتين كل ذلك ترجع وتقول يلعب قال فقال : انطلقي إليه فإنه أعلمنا قال فقال لها علي عليه السّلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

فالوجه في هذين الخبرين وما ورد في معناهما ان لا يدفع بهما الأخبار المتقدمة لان الوجه فيهما أن نحملهما على ضرب التقية أو على وجه إضافة المذهب إليهم فيكون قول أبي عبد الله عليه السّلام قال علي عليه السّلام أي هؤلاء يقولون ذلك لا أن يكون مخبرا في الحقيقة بذلك عن مذهب أمير المؤمنين عليه السّلام وقد صرح أبو جعفر

__________________

1169 1170 التهذيب ج 2 ص 284.

الصفحة 329 من 377