مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 377

الحبل ربما كان لعلة فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه يجوز أن يكون للحمل ولغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ما لم تر فيها دما فإن رأت قبل انقضاء الثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكرنا في الاخبار الأولة سواء.

188 باب عدة المرأة التي تحيض كل ثلاث سنين أو أربع سنين

1158

1 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال فقال : مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء فتتزوج إن شاءت.

1159

2 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن التي لا تحيض كل ثلاث سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.

1160

3 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.

1161

4 أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروءها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج إن شاءت.

1162

5 فأما ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو أربع

__________________

1158 1159 1160 1161 التهذيب ج 2 ص 283.

1162 التهذيب ج 2 ص 283 الفقيه ص 341.

الصفحة 326 من 377