أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها وإني أحللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.
1146
4 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وجميل ابن دراج وسعد بن أبي خلف عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها ليطيب اللبن.
1147
5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من لبن ولد الزنا ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.
قال محمد بن الحسن الطوسي : الوجه في هذه الأخبار أنه إنما يؤثر تحليل صاحب الجارية الفاجرة في تطييب اللبن لا أن ما وقع من الزنا القبيح يصير حسنا مباحا لان ذلك قد تقضى فلا يؤثر في تغيير ذلك أمر بحدث في المستقبل وإنما تأثير ذلك ما قلناه من تطييب اللبن لا غير.
أبواب العدد
187 باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت عدتها بالأقراء
1148
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ قال : أمر هذه شديد هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك
__________________
1146 1147 التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 333.
1148 التهذيب ج 2 ص 282 الكافي ج 2 ص 110.




