الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.
107
39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام أن رسول الله صلّى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله أن حقه لحق.
قال محمد بن الحسن : ينبغي أن نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو أنه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعي الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين المدعي ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة على حال.
18 باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعى
108
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ، ولا يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل.
109
2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يقضي بشهادة واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.
110
3 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قضى رسول الله صلّى الله عليه وآله بشهادة رجل
__________________
107 التهذيب ج 2 ص 2 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ص 248.
108 التهذيب ج 2 ص 83 الكافي ج 2 ص 351.
109 110 التهذيب ج 2 ص 83 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 350.




