مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 377

قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط ، والخلع من شرطه أن يقول الرجل إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك وهذا شرط فينبغي أن لا يقع به فرقة ، واستدل أيضا ابن سماعة :

1130

10 بما رواه الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.

والقول بأن الخلع يقع به بينونة يشبه قول الناس فينبغي أن يكون محمولا على التقية والذي يدل على ذلك أيضا :

1131

11 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمرا ولا أبر لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ولا يكون ذلك إلا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا.

1132

12 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق؟ فقال : تبين منه فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل ، قلت إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت تبين منه؟ قال : نعم.

فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من حمله على التقية ويكون قوله ليس ذلك إذا خلع يعني عندهم ولا يكون المراد بذلك أن ذلك ليس بخلع عندنا ، والذي يكشف عما قلناه من خروج ذلك مخرج التقية :

1133

13 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال : قلت

__________________

1130 1131 1132 التهذيب ج 2 ص 276. 1133 التهذيب ج 2 ص 277.

الصفحة 318 من 377