مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 377

واحدة فإنه يجوز له أن يراجعها قبل أن تتزوج زوجا غيره ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :

1109

5 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

1110

6 عنه عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وإن كان طلقها واحدة وأراد مولاها راجعها.

182 باب حكم من خير امرأته فاختارت الطلاق في الحال أو فيما بعده

1111

1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه؟ قال : لا ، إنما هذا شئ كان لرسول الله صلّى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) قال الحسن بن سماعة : وبهذا الخبر نأخذ في الخيار.

1112

2 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي

__________________

1109 1110 التهذيب ج 2 ص 273.

1111 1112 التهذيب ج 2 ص 273 الكافي ج 2 ص 122.

الصفحة 312 من 377