102
34 الحسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير والامر الدون ، ولا تجوز في الكثير.
103
35 عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :
104
36 ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
105
37 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.
106
38 محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني
__________________
102 103 التهذيب ج 2 ص 82.
104 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 280.
105 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352.
106 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ص 248.




