ربما تكون كارهة له وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار.
180 باب الحر يطلق الأمة تطليقتين ثم يشتريها هل يجوز له وطؤها بالملك أم لا
1097
1 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين على السنة فبانت ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال : أليس قد قضى علي عليه السّلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
1098
2 أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
1099
3 عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين ، قال : سألته عن الرجل يتزوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطئها أيحل له فرجها إذا أراد أن يراجعها؟ قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
1100
4 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.
1101
5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة
__________________
1097 التهذيب ج 2 ص 279 الكافي ج 2 ص 132.
1098 1099 التهذيب ج 2 ص 272.
1100 التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 131.
1101 التهذيب ج 2 ص 272 الكافي ج 2 ص 132 بزيادة في آخره.




