مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 377

1090

14 ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن سماعة قال : سألته عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال : ترثه ما دامت في عدتها وإن طلقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها.

179 باب أن حكم التطليقة البائنة في هذا الباب حكم الرجعية

1091

1 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الأزرق عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها قال : نعم يتوارثان في العدة.

1092

2 علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض قال : هي ترثه.

1093

3 عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

1094

4 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية في التطليقتين الأولتين فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها ، وإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

__________________

1090 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 118 الفقيه ص 348.

1091 1092 1093 التهذيب ج 2 ص 271.

1094 التهذيب ج 2 ص 271 الكافي ج 2 ص 275 وذكر صدر الحديث بسند آخر.

الصفحة 307 من 377