175 باب طلاق الأخرس
1065
1 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون عنده المرأة فصمت فلا يتكلم قال : أخرس؟ قلت : نعم ، قال : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهية لها؟ قلت : نعم ، أيجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك ، قلت : أصلحك الله لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعاله مثل ما ذكرت من كراهيته لها أو بغضه لها.
1066
2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
1067
3 وروى الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها.
فلا ينافي هذين الخبرين الخبر الأول لأنه إنما جعل وضع المقنعة على رأسها إمارة إذا علم أنه قصد بذلك الطلاق ، فإذا لم يعلم ذلك من حاله فلا اعتبار بذلك ، وإذا علم فهو للذي تضمنه الخبر الأول ، والذي يؤكد ما قلناه :
1068
4 ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال : إذا فعل
__________________
1065 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه 341
1066 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120.
1067 التهذيب ج 2 ص 275 الكافي ج 2 ص 120 بسند آخر.
1068 التهذيب ج 2 ص 270 الكافي ج 2 ص 120.




