96
28 عنه عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.
97
29 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
98
30 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للانسان أن يصوم عند شهادة المرأة استظهارا ولا ينوي صوم شهر رمضان بل يصوم على أنه من شعبان فإنه لا يأمن على أن يقترن إلى شهادتها شهادة من يجب العمل بقوله في رؤية الهلال.
99
31 الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء.
100
32 عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
101
33 محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
__________________
96 97 98 99 التهذيب ج 2 ص 82.
100 التهذيب ج 2 ص 82 الكافي ج 2 ص 352 بدون قوله ( تجوز شهادة النساء في الحدود الخ ).
101 التهذيب ج 2 ص 86.




