مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 377

1053

8 عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها وقد بينا أن من شرط طلاق العدة المواقعة بعد المراجعة وجميعهما لا يتأتيان في التي لم يدخل بها.

174 باب طلاق الحامل المستبين حملها

1054

1 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

1055

2 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

1056

3 عنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

1057

4 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها.

1058

5 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام

__________________

1053 التهذيب ج 2 ص 268.

1054 1055 التهذيب ج 2 ص 269 الكافي ج 2 ص 104.

1056 1057 التهذيب ج 2 ص 269 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 340.

1058 التهذيب ج 2 ص 269.

الصفحة 298 من 377