عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت : امرأة طلقت على غير السنة قال : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج.
1030
4 عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال : نعم لا تترك المرأة بغير زوج.
1031
5 عنه عن عبد الله بن جبلة قال : حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.
1032
6 قال الحسن بن سماعة وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال : نعم فقلت له : أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس قلت : فأيش روى؟ قال : روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس.
1033
7 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الا على عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته بذلك.
1034
8 عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السّلام قال فقال لي : ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
1035
9 محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن
__________________
1030 1031 1032 1033 1034 التهذيب ج 2 ص 266.
1035 التهذيب ج 2 ص 266 الفقيه ص 316 مرسلا عن الصادق عليه السّلام




