رسول الله صلّى الله عليه وآله واحدة فردها إلى الكتاب والسنة.
1020
14 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسين بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد.
فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق وقع في حال الحيض أو حال السكر أو على الاكراه لان كل واحد من هذه الشرائط يخل بوقوع الطلاق.
1021
15 فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه عليه السّلام : أخطئ على أبي عبد الله عليه السّلام لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله.
فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.
1022
16 فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج.
1023
17 عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن
__________________
1020 1021 1022 1023 التهذيب ج 2 ص 265.




