168 باب تفريق الشهود في الطلاق
1005
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع واشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهد جميعا.
1006
2 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال : نعم وتعتد من أول الشاهدين ، وقال : لا يجوز حتى يشهدا جميعا.
فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الاشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران.
169 باب أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات مع تكامل الشرائط في مجلس واحد وقعت واحدة
1007
1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال الطهر في مجلس واحد ثلاثا قال : هي واحدة.
1008
2 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر أبي العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام
__________________
1005 1006 التهذيب ج 2 ص 263 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 101
1007 1008 التهذيب ج 2 ص 264 الكافي ج 2 ص 101.




