مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 377

لأبي عبد الله عليه السّلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

989

4 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق.

990

5 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى علي عليه السّلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا على الطلاق جميعا.

991

6 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا تجوز الوكالة في الطلاق.

فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق والاخبار الأولة نحملها على جواز ذلك في حال الغيبة لئلا تتناقض الاخبار ، وقال ابن سماعة إن العمل على الذي ذكر فيه انه لا تجوز الوكالة في الطلاق ولم يفصل وينبغي أن يكون العمل على الاخبار كلها حسب ما قدمناه والذي يكشف عن ذلك :

992

7 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إلي

__________________

989 990 التهذيب ج 2 ص 260 الكافي ج 2 ص 120.

991 992 التهذيب ج 2 ص 261 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 120.

الصفحة 279 من 377