معروف من مذهبه والغلط في ذلك أعظم من الغلط في إسناد فتيا يعتقد صحته لشبهة دخلت عليه إلى بعض أصحاب الأئمة عليهم السّلام وإذا كان الامر على ما قلناه لم تعترض هذه الرواية أيضا ما قدمناه ، فإن قيل : ألا زعمتم أن الاخبار التي رويتموها في الكتاب الكبير فيمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تدل على خلاف ما ذكرتموه من أن من طلق امرأته ثلاث تطليقات بطلاق السنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لأنها إنما تضمنت تفصيل طلاق العدة وليس تتضمن طلاق السنة على وجه ، قيل له ليس في تلك الأحاديث ما ينافي ما قدمناه لان الذي فيها ذكر حكم طلاق العدة وأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات طلاق العدة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس فيها صريح بأن من طلق امرأته ثلاث تطليقات للسنة ما حكمه إلا من جهة دليل الخطاب ويجوز ترك دليل الخطاب لدليل وهو ما قدمناه من الاخبار.
165 باب ما به تقع الفرقة من كنايات الطلاق
983
1 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو طلقها باينة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.
984
2 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق.
985
3 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال :
__________________
983 984 985 التهذيب ج 2 ص 260 الكافي ج 2 ص 101.




