هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول؟ قال : لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
978
20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت : له الرجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول؟ قال : لا لان الله تعالى يقول : ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد أن تنكح زوجا غيره ) فإن طلقها والمتعة ليس فيها طلاق.
979
21 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن محمد بن مضارب قال : سألت الرضا عليه السّلام عن الخصي يحلل؟ قال : لا يحلل.
980
22 الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها قال لها إني أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري فقالت له : قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي أيصدق قولها ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.
والوجه الثاني في الاخبار التي قدمناها : أن تكون محمولة على ضرب من التقية لأنه مذهب عمر ، فيجوز أن يكون الحال اقتضيت أن يفتي فيها بما يوافق مذهبه ، يدل على ذلك :
981
23 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو ابن ثابت عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال : عمر هي على ما بقي من الطلاق ، فقال علي عليه السّلام : سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.
__________________
978 979 980 981 التهذيب ج 2 ص 259.




