إذا كانت التطليقة ثالثة وإن رجعت إلى الأول بعد الثالثة والأولة لم يكن ذلك هادما لما تقدم ، والذي يدل على اعتبار هذه الشرائط التي ذكرناها :
973
15 ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره يذوق عسيلتها.
974
16 صفوان عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها ثلاثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.
والذي يدل على أنه يراعى أن يكون الزوج بالغا والتزويج دائما :
975
17 ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ ، وكتبت إليه ما حد البلوغ؟ فقال : ما أوجب على المؤمن الحدود.
976
18 وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك؟ قال : لا حتى تتزوج بثان.
977
19 علي بن الحسين بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن
__________________
973 974 975 التهذيب ج 2 ص 259 الكافي ج 2 ص 103.
976 977 التهذيب ج 2 ص 259.




