968
10 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجها غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
969
11 وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق.
970
12 عنه عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام مثله.
971
13 عنه عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أن عليا عليه السّلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها.
972
14 أحمد بن محمد بن عيسى عن بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له (1) روي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب : صدقوا.
فالوجه في هذه الروايات أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج متعة أو يكون غير بالغ وإن كان التزويج دائما لان الزوج الثاني يراعى فيه ذلك ومتى أختل شئ من هذه الشرائط لم يحل لها أن ترجع إلى الأول
__________________
(1) في الكافي ان المخاطب هو الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام والخطاب بصيغة المكاتبة وهو الذي يناسب قوله في الجواب فكتب : صدقوا.
968 التهذيب ج 2 ص 259 الكافي ج 2 ص 35 بسند آخر.
969 970 971 التهذيب ج 2 ص 259.
973 التهذيب ج 2 ص 259 الكافي ج 2 ص 35.




