مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 377

عن أبي جعفر عليه السّلام إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.

فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه يكون واقعها جاهلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة إلا بعد المواقعة وقد قدمنا فيما تقدم في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز أيضا.

956

8 وأما ما رواه علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام رجل ظاهر ثم واقع أن يكفر فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه.

فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من كا ظهاره مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الوطي فلو أنه كفر قبل الوطي لما كان مجزيا عنه عما يجب عليه بعد الوطي ولكان يلزمه كفارة أخرى عند الوطي فنبه عليه السّلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفارة الأخرى وليس ذلك إلا بالمواقعة.

163 باب أن من وجب عليه العتق في كفارة الظهار فصام أياما ثم وجد العتق هل يلزمه العتق أم لا

957

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال : سئل عمن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين فإن ظاهر

__________________

956 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 128.

957 التهذيب ج 2 ص 255 وهو جزء من حديث الكافي ج 2 ص 127.

الصفحة 267 من 377