إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفارة واحدة.
فالوجه في هذا الخبر ما تقدم القول في مثله من أن نحمله على أن عليه كفارة واحدة في الجنس إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا على الترتيب الواجب في ذلك ، وليس يجب لبعضهن العتق ولبعضهن الصوم أو الاطعام ، وليس المراد بقوله كفارة واحدة ان واحدة من الكفارات تجزي عن الأربع نساء.
161 باب أن الظهار يقع بالحرة والمملوكة
الخبر الذي أوردناه عن حفص بن البختري في الباب الأول يدل على ذلك وأيضا :
945
1 روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرة والأمة في هذا سواء.
946
2 علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ظاهر من جاريته قال : هي مثل ظهار الحرة.
947
3 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سئل عن الظهار على الحرة والأمة قال : نعم.
948
4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال : يأتيها وليس عليه شئ.
__________________
945 946 التهذيب ج 2 ص 256 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 127 بسند آخر الفقيه ص 345.
947 التهذيب ج 2 ص 255 الكافي ج 2 ص 127 وهو جزء من حديث فيهما.
948 التهذيب ج 2 ص 256 الفقيه ص 345 بتفاوت في المتن والسند.




