مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 377

وإن كان يجب عليه بعد حصوله لأنا قد بينا أن الظهار إذا كان معلقا بالشرط فلا تجب الكفارة فيه إلا بعد حصول الشرط ، والذي يؤكد ما قدمناه من أن الظهار بالشرط واقع.

936

14 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما السّلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال : ليس عليه شئ.

937

15 عنه عن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإن أتاها قبل أن يكفر؟ قال : بئس ما صنع ، قلت عليه شئ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شئ؟ قال : رقبة أيضا.

159 باب حكم الرجل يظاهر من امرأة واحدة مرات كثيرة

938

1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات وأكثر قال : قال علي عليه السّلام عليه مكان كل مرة كفارة.

939

2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال : عليه خمس عشرة كفارة.

940

3 الحسين بن سعيد (1) عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه

__________________

(1) في التهذيب والوافي [ عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير ].

936 937 التهذيب ج 2 ص 254.

938 التهذيب ج 2 ص 255 وهو صدر حديث الكافي ج 2 ص 127.

939 940 التهذيب ج 2 ص 256.

الصفحة 262 من 377