قال قلت : لأبي الحسن الرضا عليه السّلام إني ظاهرت من امرأتي فقال : لي كيف قلت؟ قال قلت : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال : لي لا شئ عليك ولا تعد.
934
12 وروى محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : إني قوي على أن أكفر رقبة أو رقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
935
13 روى ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
قيل له أول ما في هذه الأخبار أن الخبرين منهما وهما الأخيران مرسلان والمراسيل لا يعترض بها على الاخبار المسندة لما بيناه في غير موضع ، وأما الخبر الأول فراويه أبو سعيد الآدمي وهو ضعيف جدا عند نقاد الاخبار وقد استثناه أبو جعفر بن بابويه في رجال نوادر الحكمة مع أن الخبر الأخير عام ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأخبار ، فنقول إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق من الشاهدين وكون المرأة طاهرا وأن يكون مريدا للظهار وغير ذلك من الشروط إلا أن يكون معلقا بشرط فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق على أن قوله عليه السّلام في الخبر الأول لا شئ عليك يحتمل أن يكون المراد به لا شئ عليك من العقاب ثم نهاه عن ذلك فيما بعد لان التلفظ بالظهار محظور لا يجوز ذكره لان الله تعالى قال : ( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) ويحتمل أيضا أن يكون المراد لا شئ عليك قبل حصول الشرط
__________________
934 التهذيب ج 2 ص 254 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 345 بتفاوت يسير في السند.
935 التهذيب ج 2 ص 254 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 343.




