أبواب الظهار
158 باب أنه لا يصح الظهار بيمين
923
1 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
924
2 الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار فقال : لا يكون الظهار في يمين قلت فكيف هو؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من غير جماع أنت علي كظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار.
925
3 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته قال : إن كان في يمين فلا شئ عليه.
926
4 عنه عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال تزوج حمزة بن حمران بنت بكير فلما أراد أن يدخل بها قالوا لسنا ندخل عليك أو تحلف لنا ولسنا نرضى منك أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن أحلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن.
فإن قيل : كيف يقولون إن الظهار بيمين لا يقع وقد رويت أحاديث من أن الكفارة
__________________
923 التهذيب ج 2 ص 253 الكافي ج 2 ص 127 وهو ذيل حديث الفقيه ص 345.
924 التهذيب ج 2 ص 253 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ص 343 وهو ذيل حديث.
925 926 التهذيب ج 2 ص 253 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 127.




