مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 377

913

10 وأما ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن بنان عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها.

فالوجه في قوله عليه السّلام : « يوقف قبل أربعة أشهر » أن نحمله على أنه يوقف لالزام الحكم عليه في المدة المضروبة لذلك وهي الأربعة أشهر دون أن يلزم الطلاق أو الايفاء ، وأما بعد الأربعة أشهر فإنه يلزم اما الطلاق أو الايفاء على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون المراد بالايلاء في هذا الخبر الظهار فإنه إذا كان كذلك كانت المدة فيه ثلاثة أشهر ، يدل على ذلك :

914

11 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته؟ قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسئل ألك حاجة في امرأتك أو يطلقها فإن فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.

156 باب أن المولي إذا ألزم الطلاق كانت تطليقة رجعية

915

1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول في الايلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجتمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر ووقف فأما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وطهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن

__________________

913 التهذيب ج 2 ص 252.

914 التهذيب ج 2 ص 252.

915 التهذيب ج 2 ص 251 الكافي ج 2 ص 120.

الصفحة 255 من 377