مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 377

ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت أهله ، وقال : أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيظنك فغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر ويوقف فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف جبر على الطلاق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.

905

2 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته وهو أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول والله لأغيضنك ثم يغاضبها ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف فإن كان أيضا بعد أربعة أشهر حتى يفئ أو يطلق.

906

3 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال : هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف أجبر على أن يطلق فلا يطلق فيما بينهما ولو كان أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الامام.

907

4 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر قال فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

__________________

905 التهذيب ج 2 ص 251 الكافي ج 2 ص 120.

906 التهذيب ج 2 ص 251 ، الكافي ج 2 ص 121.

907 التهذيب ج 2 ص 252.

الصفحة 253 من 377