مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الاِسْتِبْصَارُ - الْجُزْءُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 377

153 باب أن الرجل والمرأة إذا اختلفا في ادعاء العنة عليه

899

1 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها فإن القول في ذلك قول الرجل وعليه ان يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية ، قال : فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة واحدة فإن دخل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

900

2 فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال : تحشوها القابلة بالخلوق ولا يعلم الرجل فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب.

901

3 عنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام أنه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السّلام أن تستثفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.

فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن يكون الامام مخيرا في ذلك أن يحكم ما شاء

__________________

899 900 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 349.

901 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31.

الصفحة 251 من 377