العنة لم يكن لها عليه خيار ، يدل على ذلك :
895
5 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.
896
6 أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبان عن غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : في العنين إذا علم أنه عنين يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها دفعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب.
897
7 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول : إذا تزوج الرجل المرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد أبتليت وليس لأمهات الأولاد ولا الإماء ما لم يسمها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
وقد روي أيضا أنه إذا تمكن من إتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار روى ذلك :
898
8 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها.
__________________
895 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 31 الفقيه ص 350.
896 التهذيب ج 2 ص 234 الكافي ج 2 ص 30 الفقيه ص 349.
897 898 التهذيب ج 2 ص 234 واخرج الأخير الكليني في الكافي ج 2 ص 31.




