890
11 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فوجدها قرناء قال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ويردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت فإن كان دخل بها قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعني المجامعة ثم جامعها فقد رضي بها ، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وإن شاء طلق.
152 باب العنين وأحكامه
891
1 الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت.
892
2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أبتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت.
893
3 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
894
4 أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أن عليا عليه السّلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار وإن كانت عامة في أن العنين يؤجل سنة فهي محمولة على أن لا يكون دخل بها أصلا فأما إذا دخل بها ولو مرة واحدة ثم حدثت به
__________________
890 التهذيب ج 2 ص 233 الكافي ج 2 ص 30.
891 892 893 894 التهذيب ج 2 ص 234.




